Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 605

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

الآتي بقوله: «باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة». وهذا يشعر بإيجابه لها وبوب أبو عوانة على حديث ابن عمر وغيره فقَالَ: «بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة، وأن لا يدع أحداً يمر بين يديه». وذهب إلى القول بوجوب السترة أيضاً العلامة الشوكاني ﵀ وغيره من العلماء واحتج الموجبين للسترة بأدلة:

الدليل الأول: ما رواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٨٠٠، ٨٢٠)، ومِنْ طَرِيقِه ابن حبان في [صحيحه] (٢٣٦٢) ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

قلت: هذا حديث صحيح والضحاك بن عثمان وثقه جماعة من علماء الحديث ولم يأت من جرحه بحجة على جرحه.

ورواه مسلم (٥٠٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

قلت: والذي يظهر لي هو ثبوت الحديث بالوجهين فأبو بكر الحنفي إن لم يكن أوثق من ابن أبي فديك فليس بدونه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 605 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.