Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 609

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

وقد صرف الجمهور هذه الأوامر بحديث الباب وليس هو بصريح في نفي السترة كما سبق بيان ذلك.

وبما رواه أحمد (١٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ».

قلت: الحجاج هو ابن أرطأة ضعيف الحديث ومع ضعفه فهو مدلس وقد عنعن.

والحديث إنَّما هو معروف من رواية الجزار عن أبي الصهباء عن ابن عباس كما سبق ذلك في شرح أول أحاديث الباب.

٣ - واحتج به من قَالَ: إنَّ المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة وقد سبق الكلام في ذلك في أول أحاديث الباب.

٤ - واحتج به من قَالَ إنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا مبني على أنَّ نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة.

قلت: ويدل على ذلك أيضاً أنَّه لا يعلم عن الصحابة أنَّهم كانوا يتخذون الستر وهم يصلون خلف رسول الله ﷺ.

قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٠٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 609 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.