Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتْ لَا تَتَخَلَّفُ عَنِ الْأَذَانِ لِمُحَافَظَتِهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَرِوَايَةُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ أَيْ أَنْ يُؤَذِّنَ ثُمَّ يُقِيمَ وَرِوَايَةُ فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَيْ ثُمَّ يُقِيمَ» اهـ.

٤ - وَقَوْلُهُ: «فَأَبْرِدُوا» يشمل البلاد التي لها حر دون البلاد الباردة.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١):

«وإنَّما يستحب الإبراد في البلاد التي لها حر في الجملة سواء كان شديداً أو قليلاً كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر.

فأمَّا البلاد الباردة التي لا حر فيها وإنَّما حرها في منزلة الربيع في غيرها مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان فإنَّه لا يستحب الإبراد فيها هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" وقَالَ: "فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم"

وهناك لا يشتد الحر ولا يتنفس بالبرد فيظهر هناك زمهريرها كما قَالَ النبي ﷺ:

"إنَّ النار اشتكت إلى ربها وقَالَت أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم" متفق عليه.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 60 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.