Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

وذكرنا أنَّ الصحيح في تفسيره: أنَّهم طلبوا منه تأخير الصلاة بالهاجرة، فلم يجبهم إلى ذلك، وأمرهم بالصلاة إذا زالت الشمس.

وقد أجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنَّهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت، فلم يجبهم إليه.

والثاني: أنَّه منسوخ بالأمر بالإبراد، وهو جواب الإمام أحمد والأثرم.

واستدلا بحديث المغيرة بن شعبة، قَالَ: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الظهر بالهاجرة، فقَالَ لنا: "أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".

وأمَّا حد الإبراد، فقَالَ القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل.

خرجه الإمام أحمد وابن حبان في "صَحِيْحِهِ" وابن ماجه.

وزعمت طائفة أنَّ معنى حديث خباب: أنهم شكوا إلى النبي ﷺ أنَّهم يعذبون في رمضاء مكة في شدة الحر، وسألوه أن يدعو لهم، فلم يجبهم.

وهذا بعيد، وألفاظ الحديث ترده، وقد سبق ذكره» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [عدة (¬١) الصابرين] ص (٥٥ - ٦٦):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 62 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.