Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. باب

١ - أنَّه لم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه كان يطيل في غسل أعضاء الوضوء، وقد وصف وضوءه جماعة من الصحابة، ولم يذكروا في أحاديثهم إطالة أعضاء الوضوء، فلو كان مستحباً لبادر النبي ﷺ إلى فعله.

٢ - أنَّه لا يمكن إطالة الغرة، لأنَّها إذا أطيلت دخلت في الرأس، والرأس فرضه المسح لا الغسل، ولأنَّها إذا تجاوزت الجبهة إلى الرأس، فلا تسمى غرة، والتحجيل إن طال كان مثلة، وليس من الزينة. والنبي ﷺ لا يتكلم بما هو من قبيل الخطأ، فتبين أنَّ هذه اللفظة ليست من كلامه ﵊.

٣ - أنَّ نعيماً المجمر شك في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي ﷺ، أم من كلام أبي هريرة ﵁، كما سبق في رواية المسند، والأدلة تدل على أنَّها ليست من كلام النبي ﷺ.

٤ - إنَّ كل من روى الحديث عن أبي هريرة ﵁ لم يذكر في حديثه هذه اللفظة كأمثال

أبي حازم وحديثه في مسلم (٥٨٠)، وعبد الرحمن بن يعقوب، كما عند مسلم (٥٨٣)، وغيره.

٥ - أنَّ كل من روى هذا الحديث غير أبي هريرة لم يذكر في حديثه هذه اللفظة، وهم عشرة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، كما تقدم، ومنهم حذيفة وحديثه في مسلم (٥٨٢)، وعبد الله بن بسر كما في [المختارة] (٩٦) للضياء، وابن عباس، كما في [مسند] أحمد (٢٥٤٦، ٢٦٩٢)، والطيالسي (٢٧١١)، أبي يعلى (٢٣٢٨)،

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30178, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.