Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

الذي وقفت عليه من مذهب شيخ الإسلام ما سبق، وهكذا ما جاء في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ٤٣١) قوله:

«وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي وبالعكس لا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمنتفل ولو اختلفا أو كانت صلاة المأموم أقل وهو اختيار أبي البركات وغيره وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز» اهـ.

ولم أقف من كلام شيخ الإسلام ما يدل على التفصيل الذي ذكره العلامة ابن عثيمين ﵀.

وما ذكره العلامة ابن عثيمين قد قاله بعض العلماء كما سبق وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

واختار العلامة ابن باز ﵀ أن ينتظر المؤتم حتى يسلم مع إمامه.

قال العلامة ابن باز ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٢/ ١٨٧):

«وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده» اهـ.

وجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَائِمَةِ - ٢] (٦/ ٢٤٤):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 95 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.