Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد

قَالَ إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قَالَ حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثني عثمان بن حنيف عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: لا تصلح الصلاة على أحد إلَّا على النبي ولكن يدعى للمُسْلِمين والمُسْلِمات بالاستغفار.

وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.

قَالَ أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قَالَ كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ﷺ فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمُسْلِمين عامة ويدعو ما سوى ذلك.

وهذا مذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه منع تحريم.

والثاني: وهو قول الأكثرين أنَّه منع كراهية تنزيه.

والثالث: أنَّه من باب ترك الأولى وليس بمكروه حكاها النووي في الأذكار قَالَ والصحيح الذي عليه الأكثرون أنَّه مكروه كراهة تنزيه.

ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقَالَ السلام على فلان أو قَالَ فلان ﵇ فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني ومنع أن يقَالَ عن علي ﵇ وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقَالَوا السلام يشرع في حق كل

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 249 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.