قلت: هذا موقوف ضعيف لإبهام المرأة التي من بني كليب. والتيمي هو سليمان بن طرخان، وأبو تميمة هو طريف بن مجالد.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [شَرْحِ أَبِي دَاودَ] (٥/ ٤١٢):
«قوله: "بالأنامل" جمع أنملة- بضم الميم- وهي رءوس الأصابع. وبالحديث استدل أبو يوسف ومحمد أنَّ عد آي القرآن والتسبيح لا يكره في الصلاة، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد. واهماً الغمزُ برءوس الأصابع أو الحفظ بالقلب: لا يكره اتفاقاً، وقيل: الخلاف في المكتوبة، ولا خلاف في التطوع أنَّه لا يكره، وقيل بالعكس. وأمَّا خارج الصلاة: فلا يكره اتفاقاً» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا كيفية العقد بالأنامل فقد قال العلامة علي القاري ﵀ في [الْمِرْقَاةِ] (٤/ ١٦٠٥):
«(بِالْأَنَامِلِ) أَيْ: بِعَقْدِهَا أَوْ بِرُءُوسِهَا يُقَالُ: عَقْدُ الشَّيْءِ بِالْأَنَامِلِ عَدُّهُ» اهـ.
وقال العلامة المناوي في [فَيْضِ الْقَدِيْرِ] (٤/ ٣٥٥):
«أي اعددن عدد مرات التسبيح بها وهذا ظاهر في عقد كل أصبع على حدته لا ما يعتاده كثير من العد بعقد الأصابع» اهـ.
وقال العلامة أبو العلاء المباركفوري في [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِي] (١٠/ ٣١):
«(وَاعْقِدْنَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيِ اعْدُدْنَ عَدَدَ مَرَّاتِ التَّسْبِيحِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (بِالْأَنَامِلِ) أي بعقدها أو برؤوسها يُقَالُ عَقَدَ الشَّيْءَ بِالْأَنَامِلِ عَدَّهُ