Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء والاستطابة

حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلَّا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. والله أعلم» اهـ.

قلت: وممن نقل إجماع العلماء على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء العيني ﵀

قال صاحب [تحفة الأحوذي] (١/ ٢٥): «قال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر» اهـ.

قلت: بوب البخاري في [صحيحه]: «باب الاستنجاء بالماء».

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٠٢): «أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي ﷺ وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان ﵁ أنَّه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أنَّ ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنَّه أنكر أن يكون النبي ﷺ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنَّه منع الاستنجاء بالماء لأنَّه مطعوم» اهـ.

٢ - وفيه جواز استخدام الأحرار.

٣ - وفيه خدمة المتعلم للعالم.

٤ - وفيه أنَّ الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، وذلك لتكلف حمله للنبي ﷺ، ولولا أنَّه أفضل من الحجارة لما تكلفوا حمل الماء مع النبي

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 256 (SanadKitab #30178, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.