Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 463

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القصر في السفر

والليث بن سعد؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابن عباس، أنَّهما قَالَا: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة. ولا يعرف لهم مخالف. وروي عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول.

وروى عنه قتادة، قَالَ: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً.

وروي عن علي ﵁ قَالَ: يتم الصلاة الذي يقيم عشراً، ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غداً، شهراً. وهذا قول محمد بن علي وابنه والحسن بن صالح.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذا قدمت بلدة، فلم تدر متى تخرج، فأتم الصلاة، وإن قُلْتُ: أخرج اليوم، أخرج غداً. فأقمت عشراً، فأتم الصلاة.

وعنه، أنه قَالَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين".

قَالَ ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا.

رواه الْبُخَارِيّ.

وقَالَ الحسن: صل ركعتين ركعتين، إلى أن تقدم مصراً، فأتم الصلاة وصم.

وقَالَت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة.

وكان طاووس إذا قدم مكة صلى أربعاً.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 463 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.