Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

«وأمَّا ارتفاع الإمام على المأموم فإنَّ هذا لا ينبغي إلَّا بمثل ما ورد عن رسول الله ﷺ ذراع أو نحوه فإنَّه ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ على المنبر فصار يصلي فوق المنبر قائماً وراكعاً، فإذا أراد السجود نزل وسجد في أصل المنبر وقَالَ: "إنَّما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي".

وقد قيده بعض العلماء بما إذا لم يكن مع الإمام في موضعه أحد من المأمومين فإن كان معه أحد كما لو كان الإمام وبعض المأمومين في السطح في الأسفل فلا بأس».

وقَالَ العلامة عبد المحسن العباد في [شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاودَ] (٤/ ٦٠):

«وإذا كان الإمام ومعه بعض المأمومين في مكان متساوٍ ثم كان بعض المأمومين في مكان منخفض كأن يكونوا في بدروم أو في مسجد عدة طوابق وصلى الإمام ومن معه في الدور الأعلى وغيرهم صلى في الأدوار التي تحت فلا بأس بذلك؛ لأنَّ هذا تدعو الحاجة إليه، فكون الإمام ومعه بعض المأمومين يكونون في مكان عالٍ وبعضهم في مكان منخفض لا بأس بذلك، وإنَّما المحذور أن يكون الإمام له مكان مرتفع خاص به يصعد عليه ويصلي بالناس وهم تحته، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، أمَّا أن يكون الإمام ومعه مأمومون في مكان مستوٍ ثم يأتي

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 501 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.