Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

قُلْتُ: وخبيب مجهول، وأبوه لا يعرف حاله.

ومما يضاف إلى أركان الخطبة التشهد فيها.

لما رواه أحمد (٨٠٠٥، ٨٤٩٩)، وأبو داود (٤٨٤٣)، والترمذي (١١٠٦) مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

واليد الجذماء أي المقطوعة.

وإلى هذا ذهب غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ففي [الْاخْتِيَارَاتِ] (٤٣٩) للبعلي: «ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمداً عبده ورسوله وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين» اهـ.

وقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٩١):

«والصواب: أن ذكره بالتشهد هو الواجب لدلالة هذا الحديث» اهـ.

وقَالَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ الْسُّنَّةِ الْنَبَوِيَّةِ] (٥/ ٢٨٢):

«فلا بد في الخطب من الحمد لله ومن توحيده ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين وكذلك التشهد في آخر الصلاة أوله ثناء على الله وآخره الشهادتان» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (٣٦٨ - ٣٦٩):

«فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه في الخطبة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 540 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.