Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 544

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

ظَاهِرِهِ بِحَمْلِ كُلِّهَا عَلَى الْخُطَبِ الْمُتَعَدِّدَةِ; إِذِ الْحَمْلُ عَلَى كُلِّ السُّورَةِ فِي كُلِّ خُطْبَةِ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا» اهـ.

وقال العلامة محمد العظيم أبادي ﵀ في [عَوْنِ الْمَعْبُوْدِ] (٣/ ٣١٦)

«قلت: القول ما قال بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ وَمَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ» اهـ.

قُلْتُ: واحتج ابن الحزم بهذا الحديث على مشروعية الخطبة بسورة فقال في [الْمُحَلَّى] (٣/ ٢٦٦):

«وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنْ خَطَبَ بِسُورَةٍ يَقْرَؤُهَا: فَحَسَنٌ.

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنَةٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْت (ق) إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا» اهـ.

قُلْتُ: هذا تأويل بعيد بل الظاهر أنَّه لم يكن يقتصر عليها فإنَّه يبعد كل البعد أنَّ النبي ﷺ كان يخطب بها في كل جمعة ويقتصر عليها ولا يذكر غيرها.

قُلْتُ: ذهب بعض العلماء إلى استحباب قول الخطيب: «وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ». بعد الانتهاء من خطبته الثانية، كما صرَّح بذلك علماء المالكية والشافعية.

وقد روى ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٨٢٨) أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 544 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.