Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 554

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

وقَالَ مالك وأبو حنيفة وأحمد تصح قاعداً مع القدرة قَالَوا والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم، وبه قَالَ جمهور العلماء حتى أنَّ الطحاوي قَالَ: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما.

قَالَ القاضي عياض: وعن مالك رواية أنَّ الجلوس بينهما شرط وكذا القيام. دليلنا أنَّه ﷺ قَالَ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" مع الأحاديث الصحيحة المشهورة أنَّه ﷺ "كان يخطب خطبتين قائماً يجلس بينهما"» اهـ.

قلت: وللخطبة شروط:

الأول: النية لحديث عمر المشهور.

والنية شرط عند الحنابلة، وفي مذهب الشافعية نزاع.

الشرط الثاني: الجماعة.

والجماعة شرط في الخطبة والصلاة عند أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في الخطبة.

وذهب أبو حنيفة في رواية إلى عدم اشتراط العدد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِي ﵀ فِي [زَادِ الْمَسِيْرِ] (٤/ ٢٨٣):

«والعدد شرط في الخطبة. وقال أبو حنيفة في إِحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفرداً» اهـ.

قُلْتُ: واختلفوا في العدد المشترط من ذلك على أقوال منها:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 554 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.