Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 588

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

قُلْتُ: وهذا اعتراض في غير موضعه، فإنَّ الجمعة لو وجبت على أهل السجون لنص العلماء على وجوبها، ولبينوا سقوطها عنهم إذا منعوا منها، وكل هذا لم يوجد فيما أعلم.

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد ﵀ في [مَسَائِلِهِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ] (ص: ١٢٢):

«سَأَلت أبي عَنْ أهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة؟

قَالَ: أربعا» اهـ.

قُلْتُ: ولم يقل: إذا منعوا من إقامتها أو إذا لم تتفر فيهم شروط إقامتها.

وأمَّا ما جاء عن ابن سيرين فلا يثبت، وقد روى أثره ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٥٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي أَهْلِ السُّجُونِ قَالَ: «يُجَمِّعُوا الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

وفيه كما ترى رجل مبهم، على أنَّه يمكن أن يحمل كلامه على إقامة الجماعة أي يصلوا الظهر جماعة يوم الجمعة، وقد منع من ذلك علماء الحنفية فذهبوا إلى أنَّهم يصلون الظهر فرادى.

وشبيه بذلك ما جاء في [الْمُدَّوَنَةِ] (١/ ٢٣٨):

«وَقَالَ مَالِكٌ: يُجَمِّعُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَهْلُ السُّجُونِ وَالْمُسَافِرُونَ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ يُصَلِّي بِهِمْ إمَامُهُمْ ظُهْرًا أَرْبَعًا، وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ لَا يُجَمِّعُونَهَا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 588 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.