Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 621

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

وأمَّا ما كان من الأفعال لحاجة من الحاجات كشرب الماء، وتسكيت المتكلم، واستعمال السواك لإذهاب النعاس، أو التحول من مكان إلى آخر من أجل ذلك فقد أجازه كثير من العلماء.

قَالَ العلامة ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٤٤٤):

«واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، فرخص فيه طاووس، ومجاهد، والشافعي، ونهى عنه مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وقَالَ الأوزاعي: إن شرب فسدت جمعته.

قَالَ أبو بكر: لا بأس به؛ لأنَّ الأشياء على الإباحة، ولا حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن في الأدب» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٦١):

«ويكره أن يشرب والإمام يخطب، إن كان ممن يسمع، وبه قَالَ مالك، والأوزاعي.

ورخص فيه مجاهد، وطاووس، والشافعي؛ لأنَّه لا يشغل عن السماع.

ولنا، أنَّه فعل يشتغل به، أشبه مس الحصى.

فأمَّا إن كان لا يسمع، فلا يكره، نص عليه؛ لأنَّه لا يستمع، فلا يشتغل به» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء في انتقَالَ الناعس من مكانه ما رواه أحمد (٤٨٧٥، ٦١٨٧)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٦) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 621 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.