Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٥٠٦٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً قَالَ: «اكْشِفِي رَأْسَكِ، لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ».

وأمَّا قول الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٢٦٦):

«أمَّا الْمَرْأَة فَيحْتَمل أَنْ تكون أَسمَاء بنت يزِيد بن السكن خطيبة النِّسَاء فَهِيَ الَّتِي قَالَتْ فِي شَيْء من هَذِه الْقِصَّة وَكَيف تكون أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيثهَا» اهـ. فذكر ذلك احتمالاً وليس له مستند صحيح على ذلك.

قُلْتُ: فمع ورود هذه الاحتمالات فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف الوجه للمرأة.

١٧ - وفيه جواز سؤال المرأة لأهل العلم عما تحتاج إلى معرفته مع مراعاة الآداب الشرعية في ذلك.

١٨ - وفيه جواز أن تتصدق المرأة الرشيدة من مالها بغير أذن زوجها.

لكن روى أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

ورواه ابن ماجه (٢٣٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 60 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.