Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها، وأمَّا ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز» اهـ.

قُلْتُ: وممن منع ذلك الغزالي في "الإحياء"، وابن الجوزي في "أحكام النساء".

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣٣١):

«قال الغزالي في "الإحياء" يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلَّا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح في ذلك هو جواز ثقب أذن الصبية ولا توجد حجة مستقيمة لمن منع من ذلك. والله أعلم.

وأمَّا ثقب الأذن أكثر من ثقب من أجل الزينة فالأصل فيه الحل، ويدل عليه ما رواه البخاري (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨) من حديث عائشة وفيه: قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٥/ ٢١٧)

«قَوْلُهَا: "أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ" هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ أُذُنَيَّ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَالْحُلِيُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَالنَّوْسُ بِالنُّونِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْحَرَكَةِ من كل شئ مُتَدَلٍّ يُقَالُ مِنْهُ نَاسَ يَنُوسُ نَوْسًا وَأَنَاسَهُ غَيْرُهُ أَنَاسَةً وَمَعْنَاهُ حَلَّانِي قِرَطَةً وَشُنُوفًا فَهيَ تَنَوَّسُ أَيْ تَتَحَرَّكُ لِكَثْرَتِهَا» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 63 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.