الدليل الثالث: قول الله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].
قال قتادة، وعطاء، وعكرمة: المراد صلاة العيد.
الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]
وسبق قول شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «وقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ ونحو ذلك من الْأمر بالتكبير في الْعِيْدَيْنِ أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى» اهـ.
٢ - وفيه أنَّ الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد قاله الحافظ ابن حجر ﵀.
٣ - وفيه أنَّ من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلَّا فيما أذن لهن فيه. قاله الحافظ أيضاً.
قُلْتُ: والأصل في المرأة عموماً أن لا تخرج من بيتها إلَّا لما لا بد منه، والأبكار في ذلك أشد.
وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب/ ٣٣].
وقد قال الله تعالى في وصف نساء الجنة: ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن/ ٧٢].
قال غير واحد من السلف: المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها.
قُلْتُ: والخيام هي البيوت.