Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

نادرة تحصل فيه فمنعها من المكث في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس من باب أولى وقد سبق القول في هذه المسألة في هذا الكتاب.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (١/ ٤٥٠):

«وفيه: أنَّ الحائض لا تقرب المسجد، وتقرب غيره من المواضع التي ليست بمساجد محظرة» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٠٥):

«وكذا قولها: "ويعتزل الحيض المصلى" فإنَّه يناسب قوله إنَّ الحائض لا تطوف بالبيت لأنَّها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى» اهـ.

وقد تأول الحديث الحافظ ابن رجب ﵀ هذا الحديث فقال في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٠٨):

«وأمَّا أمر الحائض باعتزال المصلى، فَقد قيل: بأنَّ مصلى الْعِيْدَيْنِ مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ، وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا، مِنهُم: ابن أبي موسى في "شرح الخرقي"، وَهوَ - أيضاً - أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم: أنَّهُ ليسَ بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه. وأجابوا عَنْ حديث الْأمر باعتزال الحيض للمصلى: بأنَّ المراد أن يتسع على غيرهن، ويتميزن.

وفي هَذا نظر؛ فإن تميز الحائض عَنْ غيرها مِنْ النساء في مجلس وغيره ليسَ بمشروع، وإنَّما المشروع تميز النساء عَنْ الرجال جملة؛ فإنَّ اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 78 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.