Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

«وقد استغربه الْإِمَام أحمد، وقال: لم أسمع هذا قط. وَقَالَ - أيضاً -: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه. يعني: يقفانه على ابن عمر من فعله.

قيل له: قد رواه عبيد الله - يعني: أخا العمري، عن نافع، عن ابن عمر؟ فأنكره، وقال: من رواه؟

قيل له: عبد العزيز بن محمد - يعني: الدراوردي. قال: عبد العزيز يروي مناكير.

وَقَالَ البرقاني: سألت الْدَارَقُطْنِي: هل رواه عن نافع غير العمري؟ قال: من وجه يثبت، لا. ثم قال: روي عن مالك، عن نافع، ولكن لا يثبت. انتهى.

والصحيح عن مالك وغيره: وقفه دون رفعه. وكذا رواه وكيع عن العمري - موقوفاً.

وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد. وألحق الجمعة بالعيد في ذلك. ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره.

وفي "سنن أبي داود" حديث، فيه: أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يفعلون ذلك في زمانه.

وتكلم الناس في المعنى الذي لأجله يسحب مخالفة الطريق، وكثر قولهم في ذلك، وأكثره ليس بقوي» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٥٧):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 93 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.