Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 178

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الاستسقاء

هذا لفظ أبي داود ولفظ أحمد عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا كَفَّيْهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. كما سبق.

ورواه أحمد (١٦٤٦٠، ٢٣٦٧٠)، وأبو داود (١١٧٤) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، «يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. كما سبق.

وجاءت صفة ثالثة وهي الْدُعَاء مشيراً بالسبابة غير أنَّها لا تصح وجاء في ذلك حديث.

وهو ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٥٩٨١)، وفي [الْدُعَاء] (٢١٩٤)، والعقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٣٠٨) مِنْ طَرِيْقِ حَفْصِ بْنش النَّضْرِ السَّلَمِيُّ قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ خَارِجَةَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدٌ، أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَحْطَ الْمَطَرِ، فَقَالَ: «اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، وَقُولُوا: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ» وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ، فَفَعَلُوا، فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ.

قُلْتُ: وزاد الطبراني في "الْأَوْسَطِ" آخره هو: «وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ، فَفَعَلُوا، فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ».

قُلْتُ: قال البخاري ﵀ في ترجمة عامر بن خارجة من [الْتَّارِيْخِ الْكَبِيْر] (٦/ ٤٥٧): «في إسناده نظر» اهـ.

وَقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٣/ ١٨٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 178 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.