Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب الجنائز

كبرت عليه أربعاً، واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل هذا.

واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى، عن أبي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أن الملائكة لما صلت على آدم، فكبرت عليه أربعاً، وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح وقد روي مرفوعاً وموقوفاً.

وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساً، قال علقمة: قلت لعبد الله: إنَّ ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام، فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الْإمام، فإذا انصرف الْإِمَام فانصرف» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 249 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.