Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب الجنائز

وَكَبَاقِي الشُّرُوطِ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا: تَكْفِينُهُ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِمُلَازَمَتِهِ لِلْغُسْلِ عَادَةً» اهـ.

الشرط الأول: تقديم الغسل أو التيمم بشرطه على الصلاة، وقد اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة.

وإذا لم يتمكن من تغسيله فلا يصلى عليه عند أكثر الشافعية والحنفية وخالف آخرون منهما، وخالفهم أكثر أصحاب المذاهب، وهو الصحيح لأنَّ العبد يفعل من الواجب ما استطاع ويسقط عنه ما لم يستطعه كما دلت على ذلك الأدلة.

الشرط الثاني: أن تكون الصلاة بعد تكفينه.

ولم يشترط ذلك الشافعية في المشهور عنهم، واستظهر بعضهم الاشتراط.

والأظهر عدم الاشتراط.

الشرط الثالث: أن لا يتقدم الجنازة الحاضرة أو القبر.

واشترط ذلك جماعة من علماء الشافعية، وخالف آخرون منهم، واشترطه الحنفية والحنابلة.

ولم يشترط علماء الشافعية والحنابلة ذلك في الجنازة الغائبة عن البلد فتجوز الصلاة عليها وإن كانت خلف ظهره.

قُلْتُ: وهذا شرط صحيح في الجنازة الحاضرة والقبر.

الشرط الرابع: أن يجمعهم مكان واحد إذا كانت في المسجد، وإن كانت في فلاة فلا تبعد عن المصلين أكثر من ثلاثمائة ذراع.

واشترط ذلك الشافعية.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 294 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.