Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 367

  1. كتاب الجنائز

قُلْتُ: أثر سعد بن مالك رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٢٣٥) ولا أعلم لأبي قلابة سماعاً من سعد بن مالك.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٢):

«وجملته أنَّ شارب الميت إن كان طويلاً استحب قصه.

وهذا قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق.

وَقَالَ أبو حنيفة، ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء لأنَّه قطع شيء منه فلم يستحب، كالختان.

واختلف أصحاب الشافعي كالقولين» اهـ.

وَقَالَ (٥/ ٣٢ - ٣٣):

«فصل: فأمَّا الأظفار إذا طالت ففيها روايتان: إحداهما، لا تقلم.

قال أحمد: لا تقلم أظفاره، وينقى وسخها. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لقوله: والخلال يستعمل إن احتيج إليه.

والخلال يزال به ما تحت الأظفار؛ لأنَّ الظفر لا يظهر كظهور الشارب، فلا حاجة إلى قصه.

والثانية، يقص إذا كان فاحشاً. نص عليه؛ لأنَّه من السنة، ولا مضرة فيه، فيشرع أخذه كالشارب.

ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة.

وأمَّا العانة فظاهر كلام الخرقي أنَّها لا تؤخذ؛ لتركه ذكرها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 367 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.