٣ - الحديث على اللفظ الآخر يدل على استحباب السواك لصلاة النافلة.
٤ - واحتج به من أجاز التسوك بالأصبع الخشنة.
قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٧/ ٢٠٢):
«وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْأَصْبُعَ تُغْنِي مِنَ السِّوَاكِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّكُ أَسْنَانَهُ بِأُصْبُعِهِ وَيَسْتَجْزِي بِذَلِكَ مِنَ السِّوَاكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.
قلت: وهذا الاستدلال لا معنى له ولا وجه له من الحديث.
* * *