Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 423

  1. كتاب الجنائز

١٦٠ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا».

وفي الحديث مسائل منها:

١ - فيه أنَّ صلاة الجنازة تقام على النفساء وإن كانت لا تصلي.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٤٥):

«أنَّ دم النفاس وإن كانَ يمنع النفساء، من الصلاة فلا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت فيهِ، وكذلك دم الحيض، فإنَّه يصلى على الحائض والنفساء إذا ماتتا في دمهما، كما يصلى على الجنب إذا مات، وكل منهم يغسل ويصلى عليهِ، إلَّا أن يكون شهيداً في معركة» اهـ.

٢ - وفيه أنَّ النفساء وإن كانت من جملة الشهداء إلَّا أنَّه يفعل بها كما يفعل بسائر الموتى.

٣ - وفيه أنَّ السنة في الوقوف على المرأة يكون في وسطها.

وقد تنازع العلماء في موضع الوقوف من الرجل والمرأة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٨٩):

«لا يختلف المذهب في أنَّ السنة أن يقوم الْإِمَام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف، وأجزأه.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 423 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.