Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 487

  1. كتاب الجنائز
  2. باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت»

مسألة: في رش القبر وتطيينه، وتحصيبه.

لا بأس بذلك حتى لا يندثر وتزول معالمه.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ٢٩٨):

«يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبْرِ حَصْبَاءُ وَهُوَ الْحَصَا الصِّغَارُ لِمَا سَبَقَ وَأَنْ يُرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ» اهـ.

وَقَالَ (٥/ ٢٩٨):

«وَأَمَّا تَطْيِينُ الْقَبْرِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ يكره ونقل أبوعيسى الترمذي في جامعه المشهور أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ لَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ» اهـ.

وقَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فِي [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] (ص: ٢٢٤):

«سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ تَطْيِينِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٦):

«وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَشَّ عَلَى الْقَبْرِ مَاءٌ لِيَلْتَزِقَ تُرَابُهُ» اهـ.

قُلْتُ: ولا يثبت في ذلك شيء من السنة.

ذكر بعض المسائل المتعلقة بتشييع الجنازة.

يحرم رفع الصوت بالتهليل وغيره من الأذكار عند تشييع الجنازة لأنَّه من البدع والمحدثات.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْأَذْكَارِ] (١٦٠):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 487 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.