قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها". الحديث لفظ النسائي.
وحكى ابن عبد البر هذا القول عن محمد بن جرير الطبري وبه قال ابن حزم وقال: أحب ذلك إلينا خلفها» اهـ.
قُلْتُ: أثر ابن عمر في الركوب أمام الجنازة لا يصح رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٣٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى بَغْلٍ رَاكِبًا أَمَامَ الْجِنَازَةِ».
قُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة وهو مع ضعفه مدلس وقد عنعن.
قُلْتُ: وهكذا أثر شريح رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٣٦٣) وفيه حجاج بن أرطأة.
وأمَّا أثر الحسن وعطاء فهما صحيحان.
مسألة: في القيام للجنازة.
روى البخاري (١٣٠٧، ١٣٠٨)، ومسلم (٩٥٨) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ».
وفي لفظ للبخاري: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى يَخْلُفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».
وروى البخاري (١٣٠٩) عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ