Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

باب المسح على الخفين

٢١ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».

قوله: «فَأَهْوَيْتُ» أي مددت يدي، أو قصدت الهوي من القيام إلى القعود، أو ملت.

قوله: «خُفَّيْهِ» مثنى خف وهو ما يلبس على القدمين ساتراً للكعبين، وسمي بذلك لخفته، وليس في الحيوان شيء له خف إلَّا البعير والنعامة.

وفي الحديث مسائل:

١ - الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين بشرط تقدم الطهارة الكاملة للقدمين قبل إدخالهما في الخفين. وهذا مذهب جمهور العلماء. والمراد بالطهارة طهارة الماء لا التيمم، لأنَّ التيمم لا يقوم بالقدمين، ولا يظهر لي فرق بين من تيمم لإعواز الماء أو لغير ذلك كالمريض.

وهذا مذهب الجمهور، وذهبت الشافعية إلى التفصيل في ذلك، وهو أنَّ التيمم إن كان لفقدان الماء فلا يجوز المسح بعد وجود الماء لأنَّ طهارة التيمم تزول بوجدان الماء والواجب عليه حينئذ نزع الخفين والوضوء الكامل، وإن كان بغير ذلك فيصح المسح على الخفين لأنَّ طهارته لا تزول بوجود الماء.

قال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٥١٦):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 337 (SanadKitab #30178, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.