Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 14

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

فروى مسلم (١٣٤٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

وقد أحسن من قال:

لَا تَظْلِمَنَّ إذَا مَا كُنْت مُقْتَدِرًا … فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيك بِالنَّدَمِ

نَامَتْ جُفُونُك وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ … يَدْعُو عَلَيْك وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ

١٨ - وفيه دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال.

١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في العقائد.

٢٠ - وأُخذ من قوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ». أخذ الزكاة من مال الصبي والمجنون لدخولهما في مسمى الأغنياء. وهذا مذهب الجمهور وخالف في ذلك من الأئمة الأربعة أبو حنيفة.

قُلْتُ: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقد جاء في لفظ للبخاري (١٣٩٥): «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ».

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مكحول وعمر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 14 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.