Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

قُلْتُ: وقد سئل عنه الْدَارَقُطْنِي فقال ﵀ في [الْعِلَلِ] (٤/ ٧٣ - ٧٦):

«يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، علي شك منه في رفعه. وقفه غيره، عن الثوري.

ورواه عبد المجيد، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعاً.

ورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي. وشك زهير في رفعه.

كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب، عن زهير.

ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فرفعه بغير شك، إلَّا أنه لم يذكر في حديثه إلَّا زكاة البقر فقط.

ورفعه الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عنهما عن علي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

ورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي.

ووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، عن أبي إسحاق.

والصواب موقوف عن علي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 87 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.