Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد. وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور سواء كان فضة أو ذهباً» اهـ.

قُلْتُ: ومن جملة ما احتجوا به ما رواه ابن الجوزي في [التَّحْقِيْقِ] (٩٨١) أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن المظفر حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حوصلة حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب حَدَّثَنَا عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ من الْحُلِيِّ زَكَاةٌ».

قُلْتُ: قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْمَعْرِفَةِ] (٣/ ٢٩٨):

«والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً: "ليس في الحلي زكاة". لا أصل له إنَّما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٦٧):

«الصواب وقف هذا الحديث على جابر» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (١/ ٣٤١):

«قُلْتُ: هذا ليس بصحيح» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [شَرْحِ أَبِي دَاوْدَ] (٦/ ٢٢٣):

«قُلْتُ: روى ابن الجوزي في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ قال: "ليس في الحلي زكاة" قال البيهقي في " الْمَعْرِفَة": وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً " ليس في الحلي زكاة "فباطل، لا أصل له، إنما يروى

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 89 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.