Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 119

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

قُلْتُ: واحتج الجمهور بما جاء في حديث الصديق الماضي: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ».

ويدل على ذلك ما رواه أحمد (٢٠٠٣٠، ٢٠٠٥٠، ٢٠٠٥٣)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤، ٢٤٤٩) مِنْ طَرِيْقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

قُلْتُ: حديث الباب مطلق وهذان حديثان مقيدان فيحمل المطلق على المقيد هذا هو القول الصحيح فيما يظهر لي والله أعلم.

ولا يشترط السوم في جميع الحول على الصحيح بل يكفي أن يوجد في أكثر الحول وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، والأول مذهب الشافعي.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةُ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٩٢ - ٩٣):

«وَقَالَ الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها؛ لأنَّ السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، كالملك وكمال النصاب، ولأنَّ العلف يسقط والسوم يوجب، فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصاباً بعضه سائمة وبعضه معلوفة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 119 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.