Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

٤ - وفي الحديث تذكير من أساء بنعمة الله عليه.

٥ - وفي قوله: «وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً. وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ما يدل على أنَّ المال الموقوف لا زكاة فيه وهذا على أحد الأقوال في تأويل الحديث.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦):

«ومعنى الحديث: أنَّهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنَّها للتجارة، وأنَّ الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي ﷺ: إنَّ خالداً منع الزكاة، فقال لهم: إنَّكم تظلمونه؛ لأنَّه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنَّه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه؟» اهـ.

قُلْتُ: وهناك قول آخر في معنى الحديث وهو أنَّ خالداً أخرج أدراعه وعتاده عن زكاة ماله.

٦ - فيه مشروعية الوقف.

٧ - وفيه جواز وقف المنقول.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦):

«وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الْأُمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 187 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.