Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العرض في الزكاة

«هو حديث يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه؛ فرواه الحجاج بن دينار، واختلف عن حجاج، فقال إسماعيل بن زكريا عنه: عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي. وَقَالَ إسرائيل: عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.

وَقَالَ محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وكلها وهم.

والصواب ما رواه منصور، عن الحكم، عن الحسن بن يناق مرسلاً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ تعجل صدقة العباس».

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي حَاتَمِ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٢١٥):

«وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه أبو عون الزيادي، عن محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي ﷺ استعمل عمر على الصدقات، فأتى العباس فمنعه، فشكا عمر إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "عم الرجل صنو أبيه، وإنا تعجلنا من عباس صدقة ماله".

فقالا: هو خطأ، إنما هو منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ بعث عمر مرسل وهو الصحيح» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 193 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.