ومسلم (١٢٤٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».
وروى البخاري (٦٧٤) معلقاً بصيغة الجزم عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».
قُلْتُ: وقد وصله أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (١٠١٢)، وابن شاهين في [نَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوخِهِ] (٢٣٠).
وروى مسلم (٥٦٠) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».
وغير ذلك من الأحاديث التي سبق ذكرها.
ومنها: حديث جابر بن عبد الله ﵁.
رواه أحمد (١٤٧٩٧) حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِيَشْرَبْ».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل ابن لهيعة ضعيف ومدلس وقد عنعن.
ومنها: حديث بلال بن أبي رباح ﵁.
رواه ابن جرير الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٢٥٩) (٣٠٣٦) حدثني محمد بن أحمد الطوسي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل، عن بلال، قال: