Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. كتاب الصوم

رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا أُطِيقُ الصِّيَامَ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدًّا»، قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: «أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ فيه المنذر بن محمد له ترجمة في "الميزان"، و"اللسان". وقد اختلفت أقوال الْدَارَقُطْنِي فيه، وأشد ما قال فيه: متروك. وأبوه لم أقف له على جرح ولا تعديل، ومحمد بن الحسين لم أقف له على ترجمة.

قُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّه لا يثبت تقدير الصيعان في حديث المجامع. والله أعلم.

وقد تنازع العلماء في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أنَّ لكل مسكين مد بر، وذلك خمسة عشر صاعاً أو نصف صاع من تمر، أو شعير، فيكون الجميع ثلاثين صاعاً.

وَقَالَ أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع.

وذهب عطاء، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ لكل مسكين مداً من الطعام.

١٦ - واحتج به من ذهب إلى إسقاط الكفارة عن المرأة.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٧٠):

«واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا قوله في المراجعة: "هل تستطيع"، و"هل تجد"، وغير ذلك وهو الأصح من قولي

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 399 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.