Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 410

  1. كتاب الصوم

٢١ - وفيه جواز الحلف في الخبر لتوكيده.

٢٢ - وفيه جواز الحلف لما يغلب على الظن.

٢٣ - وفيه جواز صرف الكفارة لأهل البيت الواحد لشدة حاجتهم وإن لم يبلغوا الستين.

٢٤ - جواز ذكر الشخص ما وقع فيه من المعصية في مقام الاستفتاء ولا يدخل هذا في المجاهر في المعصية.

٢٥ - وفيه أنَّ الجماع في نهار رمضان من أسباب الهلاك.

٢٦ - واحتج به من قال بوجوب الكفارة لمن جامع في نهار رمضان نسياناً لأنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه والسلام لم يستفصل الرجل هل كان متعمداً أو ناسياً، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

قُلْتُ: سبق الجواب على ذلك في شرحنا للحديث السابق.

٢٧ - وفيه أنَّ من جاء مستفتياً عن ذنب حصل منه أنَّه لا يعزر على ذنبه؛ فإنَّ الاستفتاء دليل التوبة.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 410 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.