Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 418

  1. كتاب الصوم
  2. باب الصوم في السفر

وتكون من على هذا زائدة ويكون كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية. وكقولك: ما جاءني من أحد. وفي هذا نظر.

وأحسن منه أن يقال: إنَّها ليست بزائدة بل هي على حالها والمعنى أنَّ الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه، فإنَّهم ظنوا أنَّ الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه وأنَّه وحده البر الذي لا أبر منه فأخبرهم أنَّ الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه فإنَّه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر» اهـ.

الدليل الرابع: ما رواه النسائي (٢٢٥٨) أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، قَالَ: «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا».

قُلْتُ: عبد الوهاب بن سعيد لم يوثقه معتبر. ومحمد بن عبد الرحمن يحتمل أن يكون ابن ثوبان، ويحتمل أن يكون محمد بن عبد الرحمن بن سعد وابن سعد إنَّما يروي الحديث عن جابر بواسطة محمد بن عمرو بن الحسن؛ ولهذا قال النسائي في [الْكُبْرَى] (٢/ ٩٩) بعد روايته لهذا الحديث:

«هذا خطأ ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 418 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.