Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 462

  1. كتاب الصوم
  2. باب الصوم في السفر

١٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - أنَّ قضاء صيام رمضان على التراخي.

وقد خالف في ذلك داود الظاهري فأوجب القضاء من ثاني شوال، وهو محجوج بهذا الحديث وبقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

٢ - أنَّ قضاء الصيام يمتد إلى قبل دخول رمضان الآتي فلا يجوز تأخيره حتى يأتي رمضان الآخر إلَّا لعذر.

وقد اختلف العلماء في وجوب الفدية على المفرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى وجوبها عليه مُداً لكل يوم، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنَّه لا كفارة على المفرط.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 462 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.