Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 472

  1. كتاب الصوم
  2. باب الصوم في السفر

١٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - استحباب صيام الولي عن وليه، وهو محمول على صيام النذر.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: يصام عنه في النذر والفرض وهو مذهب الْإِمَام الشافعي في القديم، أبي ثور وقتادة وطاووس والزهري والحسن البصري وداود وطائفة من علماء الحديث ورجحه العلامة النووي ﵀، إلَّا أنَّ الشافعي خير بين الصيام عنه والإطعام عنه.

القول الثاني: يطعم عنه في الفرض والنذر وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعي الجديد. واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، فإن لم يوص لم يطعم عنه.

القول الثالث: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في الفرض وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه، وابن عمر، وعائشة ﵃، وذهب إلى ذلك الْإِمَام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ٢٧ - ٢٩):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 472 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.