Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 509

  1. كتاب الصوم
  2. باب الصوم في السفر

«"سُئِلَ" عَمَّنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ وَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثَانِيًا أَوْ لَا؟

"فَأَجَابَ" بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ ثَانِيًا» اهـ.

قُلْتُ: الأظهر عدم وجوب الإعادة، لكن إذا لم يصل المغرب فلا يصلها حتى تغرب في الموضع الذي أراد أداء الصلاة فيه.

ويشبه ذلك أيضاً من قضى صيام رمضان في بلده ثم انتقل إلى بلد ما زالوا صياماً.

والأظهر في ذلك أنَّه إذا انتقل إلى ذلك البلد وقد أفطر وصلى العيد وأخرج زكاة الفطر في بلده أنَّ صيامه قد تم فلا يجب عليه الإمساك، ولا إعادة زكاة الفطر ولا إعادة صلاة العيد لأنَّ كل ذلك وجد في وقته الشرعي.

وفي ذلك نزاع بين العلماء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِي ﵀ في [الْوَسِيْطِ] (٢/ ٥١٧):

«وَلَو أصبح معيداً مُفطراً فجرت بِهِ السَّفِينَة إِلَى قطر لم ير بِهِ الْهلَال قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد يلْزمه الْامتِثَال تشبهاً إِنْ لم نعمم الحكم وَفِيه بعد لما فِيهِ من تبعيض الْيَوْم الْوَاحِد» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [مِنْهَاجِ الطَّالِبِيْنَ] (ص: ٧٤):

«ومن أصبح معيداً فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنَّه يمسك بقية اليوم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ] (٣/ ٣٨٣):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 509 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.