Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

ووجه الشاهد أنَّ النبي ﷺ جعل المدة متعلقة باللبس.

القول الثاني: من الحدث بعد لبس الخفين.

وهو مذهب الجمهور.

وحجة هؤلاء أنَّ الحدث هو الزمن الذي يشرع فيه المسح فتبتدأ المدة به كالوقت بالنسبة للصلوات فإنَّه يبتدئ من الزمن الذي يشرع فيه الصلاة.

القول الثالث: من المسح بعد الحدث.

وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد، واختيار ابن المنذر، وداود الظاهري، ويحكى عن عمر بن الخطاب ﵁.

وهذا هو القول الصحيح، وذلك أنَّ الأدلة جاءت بذكر المسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، وحديث صفوان محمول على اللبس بعد المسح جمعاً بين الأدلة.

قال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٧):

«وَهُوَ الْمُخْتَارُ الرَّاجِحُ دَلِيلًا» اهـ.

قلت: ولا عبرة بمسح التجديد ولا تبتدئ به المدة لأنَّه مسح قبل حصول الحدث.

قال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٧)

«وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَبِسَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ حَتَّى يُحْدِثَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 389 (SanadKitab #30178, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.