Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 572

  1. كتاب الصوم
  2. باب أفضل الصيام وغيره

١٩٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنْ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ».

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ.

قُلْتُ: قول المؤلف: «وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ». ليس بصحيح بل أخرجه البخاري بتمامه في: "بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ". برقم (١٩٩١) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، ﵁، قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - النهي عن صيام الْعِيْدَيْنِ، وهو مذهب عامة العلماء كما سبق بيان ذلك، وإنَّما تنازع العلماء هل ينعقد النذر فيهما، فالأكثر على عدم انعقاده، وذهب أبو حنيفة إلى انعقاده ويقضيه في غيره.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٩):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 572 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.