Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 628

  1. كتاب الصوم
  2. باب الاعتكاف

«ولم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلَّا من قول الزهري في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث» اهـ.

وَقَالَ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٦):

«لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام عندهم إلَّا من قول الزهري وبعضه من كلام عروة، وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "المعتكف لا يجيب دعوة ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة"» اهـ.

قُلْتُ: ومما يدل على أنَّ الزهري ﵀ ليس عنده في ذلك سنة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وإنَّما اجتهاد منه رآه ما رواه الدارمي (١٦٢) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ عَلَيْهَا صِيَامٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا؟ قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا». قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي.

قُلْتُ: وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 628 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.