Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 639

  1. كتاب الصوم
  2. باب الاعتكاف

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِيِّ] (١/ ٤٥٤):

«ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له الخروج لغسل يديه لأنَّه خروج لما له منه بد» اهـ.

وَقَالَ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٤٣): «وَيَغْسِلَ يَدَهُ فِي الطَّسْتِ، لِيُفَرَّغَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ لِغَسْلِ يَدِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا» اهـ.

قُلْتُ: والميضأة والمرحاض أو ما يسمى بدورات المياة ليست من المسجد فليس للمعتكف الخروج إليها إلَّا لما بد له منه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٩/ ٢٠٤):

«الميضأة والمرحاض خارج المسجد» اهـ.

١٣ - أنَّ المعتكف لا يعود مريضاً، وإنَّما يسأل عنه في أثناء مروره، إذا دخل البيت لحاجة الإنسان.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٦):

«واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أنَّ المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا يفارق موضع اعتكافه إلَّا لحاجة الإنسان ومعانيهم متقاربة جداً في هذا الباب» اهـ.

١٤ - واحتج بجواز ترجيل الحائض لرأس الحي، على جواز تغسيلها للميت.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٠١ - ٤٠٢):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 639 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.