Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 68

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبسه المحرم من الثياب

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٦٠ - ٦٢):

«الثاني: المحمل والعمارية والقبة والهودج ونحو ذلك مما يصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال شفعاً كانت أو وتراً فهذا إذا كان متجافياً عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة وعنه لا بأس به ذكرها ابن أبي موسى لأنَّ المنع من الاستظلال والبروز للسماء إنَّما كان يعتقده براً أهل الجاهلية كما تقدم عنهم وقد رد الله ذلك كما تقدم.

ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس سأل عنه فقيل نذر أن يقوم ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم قال: "مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه". رواه البخاري.

فبين النبي ﷺ أنَّ الضحى للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعاً ولا مسنوناً ولا بر فيه.

وأيضاً: فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع فوجب أن يبقى على أصل الإباحة.

وأيضاً: فإنَّه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك وهذا في معناه ولا يقال هذه الأشياء المقصود بها جمع المتاع فإنَّه لو دخل البيت لقصد الاستظلال أو نصب له خيمة لمجرد الاستظلال جاز بلا تردد» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٤٣):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 68 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.