Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 77

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبسه المحرم من الثياب

والقياس إلَّا من جوز لبسهما بلا قطع، أمَّا القياس فظاهر، وأمَّا النص فما تقدم تقديره» اهـ.

٨ - جواز لبس ما كان أسفل من الكعبين.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٤ - ٤٩):

«وأمَّا المقطوع دون الخف والجمجم والمداس ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم فالمشهور في المذهب أنَّ حكمه حكم الخف لا يجوز إلَّا عند عدم النعل وهو المنصوص عنه.

قال في رواية ابن إبراهيم وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطر إلى لبسهما.

وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلاً لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضاً فقيل له فالخف المقطوع قال هذا أشد.

وقال في رواية المروذي: أكره المحمل الذي على النعل والعقب وكان عطاء يقول: فيه دم.

فإذا منع من أن يجعل على النعل سيراً فأن يمنع من الجمجم ونحوه أولى.

وسواء نصب عقبه أو طواه فإن عقبه فإن لبسه فذكر القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنَّه يفدي لأنَّ أحمد منع منه وممنوعات الإحرام فيها

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 77 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.