Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 86

  1. كتاب الحج
  2. باب: ما يلبسه المحرم من الثياب

قُلْتُ: ويلحق به سائر الأطياب.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (١/ ٢١٣):

«ونهيه له عن الوَرْسِ والزعفران، قطع للذريعة إلى الطيب للمحرم لما فيهما من دواعي النساء، وتحريك اللذة والله الموفق» اهـ.

قُلْتُ: وقد حمل العلامة ابن القيم الحديث على غير معنى النهي عن الطيب.

فقال ﵀ في [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٣٣): «الحكم الثاني: أنَّه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران، وليس هذا لكونه طيباً، فإنَّ الطيب في غير الورس والزعفران أشد، ولأنَّه خصه بالثوب دون البدن. وإنَّما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه، أن لا يكون مصبوغاً بورس ولا زعفران. وقد نهي أن يتزعفر الرجل، وهذا منهي عنه خارج الإحرام، وفي الإحرام أشد. والنبي ﷺ لم يتعرض هنا إلَّا لأوصاف الملبوس، لا لبيان جميع محظورات الإحرام» اهـ.

قُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّه نهي عنهما من أجل الطيب، والنهي عن الأخف يقتضي النهي عن الأشد، وكونه خصه بالثوب دون البدن، وذلك أنَّه يجوز لغير المحرم أن يصبغ به ثوبه على الصحيح، فقد يظن الظان أنَّه لا يدخل في الطيب لكون المراد به الصبغ، فاحتيج إلى التنصيص عليه، والله أعلم.

قُلْتُ: واختلف العلماء في شم الطيب دون التطيب به.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٧١):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 86 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.